يوسف عضو مشارك
عدد الرسائل : 114 العمر : 37 علم بلدك : نشاط العضو : تاريخ التسجيل : 02/12/2007
| موضوع: السنة أولى حقوق :أركــــــــــــــان الحق الأحد 23 ديسمبر - 20:54 | |
| السلام عليكم ورحمه الله وبركاته </STRONG> </SPAN>
]أركـــــان الحق
الركن الأول: وهو ( أطراف الحق ) :حيث أنه لابد للحق من صاحب ينسب إليه والحقوق لا تثبت إلا للأشخاص والنظام يخاطب الأشخاص فيرتب لهم الحقوق أو بفرض عليهم الالتزامات . كلمة الأشخاص نظاماً تعني أنها قد تكون طبيعية وقد تكون اعتبارية ونشرحها تفصيلاً وفق التالي : أولاً : الشخص الطبيعي :
الشخص الطبيعي هو الإنسان الذي يكون قابلاً لأن يثبت له حق أو يجب عليه إلتزام والحديث عنه يفرض علينا تفصيل .. بدء الشخصية وإنقضاؤها .. مميزات الشخصية .. أهلية الشخصية ..وفق التالي : 1- بدء الشخصية الطبيعية وإنقضاؤها : تبدأ الشخصية الطبيعية بولادة الإنسان حياً فإن ولد ميتاً فلا تثبت له الشخصية .. وتنقضي الشخصية الطبيعية بزوال الحياة .. إذاً القاعدة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حياً وتنتهي بموته ولهذه القاعدة إستثناءات أهمها .. أن الجنين إنسان تثبت له شخصية نظامية قبل ولادته وأن المفقود لا تنقضي شخصيته بموته الفعلي غير المعروف إلا عند صدور حكم قضائي بموته . المفقود :المفقود هو الغائب الذي لا يعرف ما إذا كان حياً أم ميتاً فالشخص الذي يغيب عنه أهله وموطنه ويتيقن من حياته لا يعتبر مفقوداً والشخص الذي يتأكد من وفاته لا يعتبر مفقوداً ولو لم يتعثر على جثمانه وبذلك تثبت الشخصية النظامية أو القانونية للمفقود حتى يحكم بموته وتيسيرمعظم النظم فيما يتعلق بالمفقود أن يصدر حكم بعد مرور مدة تحددها باعتباره ميتاً ويقوم هذا الحكم مقام الموت الحقيقي وتنتهي شخصيته الإنسانية .. وبالتالي يترتب على هذا الحكم انقضاء شخصيته ولا يكون للحكم أثر رجعي فيعتبر المفقود ميتاً من تاريخ الحكم .. وبعد الحكم تئول أمواله إلى ورثته وتنحل رابطة الزواج وتعتد زوجته عدة الوفاة .. وإن ظهر المفقود حياً بعد الحكم بموته فإن شخصيته تعود إليه بأثر رجعي فتعتبر أنها لم تنقض إطلاقاً وهنا تثور بعض الصعوبات في حالة زواج زوجته وتوزيع أمواله على ورثته .. فبالنسبة للزوجة فإنها ترجع إليه إذا لم يكن قد تزوجها آخر ودخل بها أو كان قد تزوجها آخر ودخل بها في عدة الوفاء أو دخل بها وهو يعلم أن المفقود حي أما في غير هذه الحالات فلا ترجع زوجة المفقود إليه وتظل مع الزوج الآخر أما بالنسبة لأمواله فيسترجع المفقود ما بقى منها في أيدي الورثة ، أما ما هلك أو أستهلك فيضع عليه على أنه إذا كان استهلاك الورثة للمال الموروث أو كان تصرفهم فيه سوء نيه فإنهم يلتزمون بتعويضه عن قيمة هذا المال . 2- مميزات الشخص الطبيعي : يميز الشخص الطبيعي : 1- الإسم .. 2- الحالة الإجتماعية .. 3- الذمة المالية .. 4- الموطن 1- الإسم : وهو من الحقوق اللصيقة بالشخصية وليس حقاً ومالياً وينتظم له معنيين أولهما واسع يشمل اسم الفرد واسم أسرته ، والثاني ضيق يقتصر على إسم الفرد دون لقبه . 2- الحالة الإجتماعية : يقصد بها مركز الشخصية الطبيعية من حيث الـدولـة والأسرة والدين ، ونستعرضها كالتالي : أ- الجنسية : وهي إنتماء الفرد لدولة معينة ، ولتحديد جنسيته الشخص أهمية كبرى من عدة نواح أهمها : (1) التمتع بالحقوق السياسية مثل حق الانتخاب . (2) تحديد المحكمة المختصة والنظام أو القانون الواجب التطبيق بالنسبة للعلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي . ب- الحالة العائلية : وهي تحديد مركز الشخص بالنسبة للأسرة معينة والقرابة تنشأ بين الأشخاص بطريق النسب أو المصاهرة . قرابة النسب أو الدم هي الصلة التي تقوم بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك وتنقسم بدورها قسمين قرابة مباشرة وقرابة حواش . القرابة المباشرة : هي التي تربط بين أفراد يجمعهم أصل مشترك ويكون أحدهم أصلاً أو فرعاً للآخر وتحسب درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل ولا يحسب الأصل فالابن قريب لأبيه في الدرجة الأولى والحفيد قريب لجده في الدرجة الثانية . قرابة الحواشي : هي التي تربط بين أفراد يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم أصلاً أو فرعاً للآخر فالقرابة التي تربط الأخ بأخته قرابة حواشي لأنه يجمعهما أصل مشترك هو الأب ولكن أحدهما ليس أصلاً أو فرعاً للآخر . قرابة المصاهرة : فهي التي تنشأ عن الزواج ونقوم بين كل من الزوجين وأقارب الزوج الآخر . وتعتبر النظم أقارب أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة أإلى الزوج الآخر ، وبذلك تكون أم الزوج قريبة للزوجة من الدرجة الأولى وبالمثل أم الزوجة قريبة للزوج من الدرجة الأولى . الدين : كذلك يتميز الشخص بحالته الدينية . 3- الذمة المالية :يقصد بالذمة المالية في فقه القانون الوضعي مجموع ما للشخص وما عليه من التزامات مالية فالذمة المالية تتكون من عنصرين : عنصر إيجابي ويضم جميع حقوق الشخص وعنصر سلبي ويشمل مجموع التزاماته . أما في الفقه الإسلامي فقد ذهب فريق إلى أنها صفة شرعية يفترض وجودها في الإنسان وذهب الفريق الأخر إلى أنها نفس الإنسان أو عهده والقول الراجح هو ما ذهب إليه الفريق الأول . 4- الموطن :هو المكان الذي يقييم فيه الشخص عادة ، ويشترط لإعتبار مكان معين موطناً للشخص توفر الركن المادي والركن المعنوي .. والركن المادي يقصد به إقامة الشخص في هذا المكان بإستعماله مسكناً يأوي إليه ويفترض أنه يعلم ما يجري فيه ولو لم يوجد فيه دائماً أو في أغلب الأوقات أما الركن المعنوي فيقصد به توافر نية الاستقرار في هذا المكان .. وللموطن عدة أنواع وهي :الموطن الأصلي أو الموطن العام : وهو المكان الذي يقيم فيه الشخص فعلاً لأنه يتوافر بالنسبة لجميع الأفراد دون تمييز .. الموطن الخاص : فقد يكون للشخص موطن خاص ببعض صور النشاط الذي يباشره وتعرف النظم صورتين للموطن الخاص الأول : الموطن الحرفي أو المهني ولا يعتد به إلا بالنسبة للأعمال المتعلقة بالحرفة والمهنة والثاني فهو الموطن المختار وهو المكان الذي يختاره الشخص ليكون موطناً له بالنسبة للقيام . الموطن المختار : هو مكان يختاره الشخص ليكون موطناً له بالنسبة للقيام بعمل أو أعمال معينة فهو موطن خاص لأنه يقوم إلى جانب الموطن العام . الموطن الإلزامي : وهو الموطن الذي يلزم النظام الشخص به كما هو الحال بالنسبة للقاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب ويلاحظ أن الموطن الإلزامي لا يتقرر إلا بناء على نص قانوني . 3- أهلية الشخص الطبيعي : الأهلية في اللغة هي الصلاحية وفي الإصطلاح يقسمونها فقهاء الشريعة إلى أهلية وجوب وأهلية أداء ولكل منهما معنى خاص . أهلية الوجوب : هي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له ووجوب الالتزامات عليه . أهلية الأداء : هي قدرة الشخص على مباشرة أعماله النظامية بنفسه وتكمن أهلية الأداء في التمييز أي قدرة الشخص على إبرام التصرفات لحساب نفسه . مراحل أهلية الأداء بحسب السن : المرحلة الأولى : الصبي غير المميز : وهو كل من لم يبلغ السابعة من عمره وهذا الصبي لا يمكنه التمييز بين النافع والضار وبالتالي فليس له أهلية أداء ويقع باطلاً كل تصرف يبرمه . المرحلة الثانية : الصبي المميز : وهو كل من بلغ السابعة من عمره وهو يستطيع أن يمييز بين ما ينفعه وما يضره في حدود معينة .. ويقسم الفقه التصرفات بالنسبة للصبي المميز ثلاثة أقسام : (1) تصرفات نافعة نفعاً محضاً مثل قوله الهبة وتثبت له بالنسبة لها أهلية أداء كاملة فتصبح منه هذه التصرفات . (2) تصرفات ضارة ضراً محضاً مثل تبرعه بماله فليس له بالنسبة لها أهلية أداء وبالتالي تقع تصرفاته باطله . (3) تصرفات تدور بين النفع والضرر ، مثل البيع والشراء وهو بالنسبة له أهلية أداء ناقصة فتكون مثل هذه التصرفات قابلة للإبطال لمصلحته . المرحلة الثالثة : البالغ العاقل الرشيد : وتبدأ هذه المرحلة ببلوغ الشخص سن الرشد ، وهي ثماني عشرة سنة هجرية في المملكة العربية السعودية وإحدى وعشرون سنة في بعض النظم العربية وعندها يكون الشخص كامل أهلية الأداء فتكون جميع تصرفاته صحيحة . وللأهلية عدة عوارض أو شؤائب تشوبها : وهي الجنون .. العته .. السفة والغفلة .. فقدان حاستين من حواس السمع والبصر والنطق أو العجز الجسماني الشديد ونوجزها على النحو التالي : أ- الجنون : هو إختلال العقل بما يفقد الشخص الإدراك والتمييز كلية والجنون قد يكون مطبقاً أي دائماً وقد يكون متقطعاً أي تتخلله فترات إفاقة وتقع تصرفات المجنون باطلة . ب- العته : هو إختلال في العقل يجعل فهم الشخص قليلاً وكلامه مختلطاً وتمييزه فاسداً والمعتوه قد يكون مميزاً فيسمى بالمعتوه المميز ، وقد يكون غير مميز فيسمى بالمعتوه وغير المميز .إذا كان المجنون أو المعتوه صغيراً لم يبلغ سن الرشد وبلغها مجنوناً أو معتوها ، أستمرت الولاية أو الوصايا عليه ، أما إذا أصابه العارض بعد بلوغه سن الرشد جاز الطلب الحجر عليه وتقيم المحكمة عليه قيما لإدارة أمواله .. وتأخذ تصرفات المجنون المعتوه غير المميز حكم تصرفات الصبي غير المميز فتكون باطله .. أما المعتوه المميز فتأخذ حكم تصرفات الصبي المميز وفق ما تقدم سلفاً . ج- السفه والغفلة : السفه هو إنفاق المال في غير موضعه أي تبذير المال في غير مقتض .. أما الغفلة : فهي عدم القدرة على التمييز بين الرابح والخاسر في المعاملات .. وتأخذ تصرفات السفيه أو ذي الغفلة حكم تصرفات الصبي المميز فتصح إذا كانت نافعة نفعاً محضاً وتبطل إذا كانت ضارة ضرراً محضاً وتكون قابلة للإبطال إذا كانت تدور بين النفع والضرر . د- فقدان حاستين من حواس السمع والبصر والنطق أو العجز الجسماني الشديد :ويسمى بالمانع الطبيعي للأهلية وذلك لأنها تمنع الشخص من إبرام التصرفات بنفسه بالرغم من قدرته على فهم طبيعة هذه التصرفات وآثارها .. ويجوز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في إبرام تصرفاته .
*ولإكمال كافة الجوانب ذات العلاقة في هذا الجانب يجب أن نوضح أنواع الولاية على المال : الولاية على المال هي السلطة التي يقررها النظام لشخص معين في إبرام التصرفات النظامية لحساب شخص آخر غير كامل الأهلية وهي على النحو التالي : أ- الولاية على مال القاصر : إذا لم يبلغ الشخص سن الرشد سمي قاصراً ، وتثبت سلطة إدارة أمواله والتصرف فيها لولية .. والولاية على مال الصغير تثبت أساساً للأب ثم للجد الصحيح وهو الجد لأب .وهذه الولاية تثبت بحكم الشرع أي دون حاجة إلى حكم من القاضي .. ويحدد النظام الولي وحدود سلطته .. فحدود سلطة الأب والجد فيما يتعلق بالتصرفات النافعة محضاً والتصرفات الضارة ضرراً محضاً ولكنها تختلف بالنسبة للتصرفات الدائرة بين النفع والضرر .. فالتصرفات النافعة نفعاً محضاً يجوز للأب والجد مباشرتها دون حاجة إلى إذن القاضي والتصرفات الضارة ضرراً محضاً لا يجوز لهما مباشرتها قط أما بالنسبة للتصرفات الدائرة بين النفع والضرر فيحدد النظام سلطة كل منهما بالنسبة لها وإن كانت سلطة الأب أوسع من سلطة الجد . ب- الوصاية على مال القاصر : إذا لم يكن للقاصر أب ولا جد صحيح فإن المحكمة تعين له وصياً يقوم على رعاية أمواله ويجوز عند الضرورة تعيين أكثر من وصي واحد .. وقد يكون هناك وصي مختار حيث أنه يجوز للأب أن يختار قبل وفاته وصياً لولده القاصر أو للحمل المستكن ويسمى هذا بالوصي المختار .. سلطات الوصي وتتفق سلطة الوصي مع سلطة الولي فيما يتعلق بالتصرفات النافعة نفعاً محضاً فيجوز للوصي مباشرة هذه التصرفات لحساب القاصر دون حاجة إلى إذن القاضي ولا يجوز أن يباشر التصرفات الضارة وبالنسبة للتصرفات الدائرة بين النفع والضرر لا يباشر الوصي أغلبها إلا بإذن من المحكمة .. وتنتهي الوصاية إما إنتهاء طبيعاً ببلوغ القاصر سن الرشد عاقلاً ما لم يتقرر إستمرار الوصاية عليه وكما تنتهي مهمة الوصي قبل بلوغ القاصر سن الرشد بموت القاصر أو بفقد الوصي لأهليته أو ثبوت غيبته أو موته أو بعودة الولاية للولي إذا كان للقاصر أب أو جد سلبت ولايته . ج- القوامة على مال المحجور عليه : إذا حجر على شخص لجنون أو عته أو سفه أو غفلة فإن المحكمة تقيم عليه قيماً يتولى إدارة أمواله وتكون القوامة للإبن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة .. وسلطات القيم وواجباته هي ذات سلطات الموصي وواجباته تنتهي القوامة برفع الحجر أو بموت المحجور عليه أو بموت القيم أو فقده للأهلية أو بإستقالة أو بالعزل . ثانياً : الشخص الإعتباري :الشخصية الإعتبارية هي الشخصية التي يقررها النظام لغير الإنسان ويطلق عليها كذلك إصطلاح الشخصية المعنوية .. والشخص الإعتباري قد يكون مجموعة من الأفراد أو مجموعة من الأموال ينظر إليها النظام بإعتبارها وحدة قائمة بذاتها مستقلة عن الأموال أو الأفراد الداخلة في تكوينها والحديث عنها يفرض علينا تفصيل .. بدء الشخصية وإنقضاؤها .. حدود الشخصية ومميزاتها.. أنواع الشخصية .. طبيعة الشخصية .. مقومات الشخص الإعتباري وفق التالي : 1- بدء الشخصية الإعتبارية وانقضاءها : الشخصية الإعتبارية لا تثبت إلا بموافقة النظام سواء موافقة خاصة أو موافقة عامة .. فالموافقة الخاصة تعني موافقة النظام خاصة إذا إعترف بالشخصية الاعتبارية لجماعة معينة بالذات كأن يصدر نظام بإنشاء مؤسسة ويقرر تمتعها بالشخصية الاعتبارية .. أما الموافقة العامة تعني موافقة النظام على التمتع بالشخصية الإعتبارية موافقة عامة عندما يحددها النظام مقومات معنية إذا توافرت لدى أي جماعة تثبت لها الشخصية المعنوية بمجرد توافرها دون حاجة إلى إعتـــــــــــــــراف الموافقة الخاصة . 2- انقضاء الشخصية الإعتبارية : [size=16]تنقضي الشخصية الإعتبارية بأسباب عديدة فهي تنتهي بحلها سواء كان ذلك إختيارياً بإتفاق الشركاء على ذلك أو كان إجبارياً بحكم قضائي أو قرار إداري كما تنتهي الشخصية الاعتبارية بانقضاء الأجل المحدد لمباشرة نشاطها إذا كان هناك أجل أو بإندماجها في شخصية إعتبارية أخرى وإذا انتهت الشخصية الإعتبارية صفيت ذمتها المالية بأن تسدد ديونها وتوزع حقوقها الباقية وفقاً لما نص عليه في عقد إنشائها وما تقصي به القواعد النظامية والقانونية المنظمة لها .
| |
|
يوسف عضو مشارك
عدد الرسائل : 114 العمر : 37 علم بلدك : نشاط العضو : تاريخ التسجيل : 02/12/2007
| موضوع: رد: السنة أولى حقوق :أركــــــــــــــان الحق الأحد 23 ديسمبر - 20:56 | |
| 3- حدود الشخصية الإعتبارية ومميزاتها : [/size]حدود الشخصية الإعتبارية : الشخصية الإعتبارية كالشخصية الطبيعية عبارة عن الصلاحية لإكتساب الحقوق والتحمل بالإلتزامات ولكن في نطاق أضيق من نطاق الشخصية الطبيعية وتتقيد بالغرض المقصود من وجودها . مميزات الشخص الإعتباري : (1) إسم يميزه عن سائر الأشخاص المعنوية . (2) موطن الشخص الإعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته مستقلاً عن موطن مؤسسيه . (3) حالة الشخص الإعتباري مقصورة على الناحية الجنسية أي إنتمائه إلى دولة معينة . (4) للشخص الإعتباري ذمة مالية مستقلة عن ذمم الأشخاص الداخلين في تأسيسه . (5) يباشر الشخص الإعتباري نشاطه بواسطة شخص طبيعي ويطلق عليه ممثل أو نائب الشخص الإعتباري . 4- أنواع الشخص الإعتباري وطبيعته : تقسم الأشخاص الاعتبارية إلى أشخاص إعتبارية عامة : مثل ...... والمحافظات والمدن والقرى والهئيات والمؤسسات العامة .. وأشخاص إعتبارية خاصة : مثل الشركات والجمعيات الخاصة . الأشخاص الاعتبارية العامة : تتمييز بسلطات لا تتمتع بها الأشخاص الإعتبارية الخاصة ف...... هي السلطة التشريعية ومهمتها وضع الأنظمة والسلطة القضائية مهمتها الفصل في المنازعات بين الأفراد والسلطة التنفيذية مهمتها تنفيذ الأنظمة . أما الأشخاص الإعتبارية الخاصة فقد تكون مجموعات أشخاص أو مجموعات أموال وجماعة الأشخاص عبارة عن عدد من الأفراد يوحدون جهودهم لتحقيق غرض معين أما مجموعة الأموال فهي عبارة عن أموال ترصد أو تخصص لتحقيق غرض معين غير الربح . أ- مجموعات الأشخاص : الشركات والجمعيات : (1) الشركات : الشركة هي شخص إعتباري ينشأ عندما يتفق شخصان أو أكثر على القيام بمشروع مالي معين يقصد إقتسام ما ينشأ عنه من ربح وخسارة .. والشركات إما أن تكون مدينة أو تجارية والمدنية هي التي تتكون للقيام بأعمال مدنية كالإستقلال الزراعي وإصلاح الأراضي أما الشركات التجارية فهي التي تتكون بقصد القيام بأعمال تجارية كالشراء بقصد إعادة البيع والنقل والإنتاج وتهدف لتحقيق الربح . (2)الجمعيات : الجمعية عبارة عن جماعة منظمة من الأشخاص تتألف على وجه الإستمرار لتحقيق غرض مالي فهي لا تهدف إلى تحقيق ربح وإنما تقوم لتحقيق غرض آخر من الأغراض الدينية أو العلمية أو الرياضية . ب- مجموعات الأموال – الأوقاف والمؤسسات الخاصة : (1)الوقف : أحد نظم الشريعة الإسلامية وهو حبس عين من الأعيان على أن تكون مملوكة لأحد وجعلها على حكم ملك الله تعالى ويخصص ريعها للبر حالاً أو مالاً . (2) المؤسسة الخاصة : وتنشأ بتخصيص مال معين لتحقيق غرض مالي فهي تتفق مع الجمعية في أن الغرض منها غير مالي قد يكون غرضها إنسانياً أو أدبياً أو علمياً . مقومات الشخص الإعتباري : يتطلب لوجوده عنصرين أساسين أولهما هدف أو غرض ينشأ الشخص المعنوي لتحقيقه وثانيهما إجتماع إرادة عدة أفراد على تحقيق ذلك الهدف أو تخصيص مال لذلك الغرض . الذمة المالية للشخص الإعتباري : تقضي النظم بأن أهلية الشخص الاعتباري تكون في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي يقرها النظام وهي بذلك تقرر مبدأ تخصص الشخص الإعتباري فالأهلية التي تذكرها هي أهلية الوجوب . ويلاحظ أن ذمة الشخص الإعتباري مستقلة عن ذمم القائمين عليه سواء كانوا أعضاء في جمعيته أو مديرين في المؤسسة أو نظاراً في الوقف وهذه هي أظهر نتيجة للاعتراف بالشخصية الاعتبارية للمجموعات .الركن الثاني : محل الحق : وينقسم محل الحق إلى قسمين إما شخصي أو عيني . أولاً : محل الحق الشخصي ( الأعمال ) الحق الشخصي هو علاقة بين طرفين أحدهما دائن والآخر مدين بمقتضاها يلتزم المدين أن يقوم للدائن بعمل أو يمتنع عن عمل فمحل الحق الشخصي إذن هو عمل معين أو امتناع عن عمل وسواء كان محل الحق إيجابياً أو سلبياً فإنه يشترط أن تتوافر فيه الشروط الآتية : 1- أن يكون ممكناً أي في الاستطاعة القيام به . 2- أن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين . 3- أن يكون مشروعاً – لا يخالف النظام العام أو الآداب . ثانياً : محل الحق العيني ( الأشياء ) الشيء قد يكون مادياً أو معنوياً والأشياء المادية هي التي تصلح محلاً للحقوق العينية أما الأشياء المعنوية فتكون محلاً للحقوق الذهنية .. ولا تصلح كل الأشياء المادية لكي تكون محلاً للحقوق العينية فلا بد لذلك أن يكون الشيء داخلاً في دائرة التعامل أما الخارجة عن دائرة التعامل فلا تصلح محلاً للحقوق العينية .. والأشياء قد تخرج عن دائرة التعامل بطبيعتها وهي المشتركة بين جميع الناس أو الشائعة التي يشترك الجميع في المنفعة بها مثل الهواء المياه في البحار والأنهار ولكن يصح أن تكون ملاً للحق العيني مثل تعبئة الأكسجين في أنابيب وبيعها وكذلك الأشياء قد تخرج عن دائرة التعامل بحكم النظام وهي المخصصة للمنفعة العامة كالشوارع والمباني الحكومية والحدائق العامة . الشيء والمال : على أنه يجب التفرقة بين الشيء والمال ذلك أن المال هو الحق ذو القيمة المالية سواء كان حقاً عينياً أو حقاً شخصياً ، وأما الشيء فهو محل الحق العيني . تقسيمات الأشياء : 1- الأشياء القابلة للاستهلاك وغير القابلة له : الأشياء القابلة للاستهلاك هي الأشياء التي لا يمكن استعمالها والاستفادة منها إلا إذا أدى ذلك إلى استهلاكها سواء كان هذا الاستهلاك مادياً أو قانونياً والاستهلاك المادي يؤدي إلى القضاء على مادة الشيء أو تغيير صورته والاستهلاك القانوني للشيء يكون بالتصرف فيه .. أما الأشياء غير القابلة للاستهلاك : التي تقبل الاستعمال المتكرر أي لا تهلك منذ أول استعمال أو استخدام لها بل يمكن أن تستخدم أكثر من مرة مع بقاء مادتها وصورتها بدون تغيير . 2- الأشياء المثالية والأشياء القيمية : الأشياء المثلية هي التي لا تتفاوت آحادها تفاوتاً يعتد به أي هي الأشياء التي لا يوجد بين وحداتها اختلاف ذو قيمه فالأشياء المثلية هي التي تقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء والتي تقدر عادة بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن . وأما الأشياء القيمية فهي التي تختلف فيما بينهما اختلاف يعتد به والأشياء القيمية لا يقوم بعضها مقام بعض في الوفاء بسب عدم تماثلها . 3- العقارات والمنقولات : أ- العقار بطبيعته : هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف كالأرض والمباني .
ب- المنقول بطبيعته : هو كل شيء يمكن نقله من مكان دون تلفه .
ج- العقار بالتخصيص : هو منقول بطبيعته رصد لخدمة عقار بطبيعته ومثال ذلك الأثاث الذي يخصصه صاحب الفندق من أسره ومناضد ودواليب لاستثمار الفندق يعتبراً عقاراً بالتخصيص ولو أن كل مفردات هذا الأثاث منقولات بطبيعتها .. ويترتب على ذلك خضوع المنقول لنفس الأحكام التي يخضع لها العقار تطبيقاً لقاعدة تهيئة الفرع للأصل .. وعلى هذا فإن بيع العقار الأصلي ورهنه والحجز عليه يشمل المنقول التابع .. وشروط التخصيص هي أن يكون المنقول مملوكاً لمالك العقار الموضوع به و أن يكون قد رصد على خدمة هذا العقار أو استغلاله . د المنقول بالتخصيص : المنقول بحسب المال هو عقار بطبيعته ثم التعامل فيه على أساس أنه سيصير منقولاً حتماً ويشترط لاعتبار العقار منقولاً بحسب المآل أن يكون هناك تعامل بشأنه يترتب على اعتبار العقار منقولاً بحسب المآل جميع النتائج التي تترتب على التفرقة بين العقار والمنقول على ما سلف بيانه . الركن الثالث : حماية الحقوق : تبين لنا أن الحق سلطة يستأثر بها الشخص ويحميها النظام كما عرفنا أنه من الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية فهو الذي منحها وأقرها وأوجب حمايتها وشرع لها الوسائل التي تؤدي إلى هذه الحماية . وسيلة حماية هذه الحقوق : تتم حماية الحق عن طريق توقيع جزاء يقرره النظام هذا والجزاء الذي يقرره النظام لحماية الحق قد يكون جزاء جنائياً وقد يكون جزاء مدنياً . الجزاء الجنائي ( الدعوى الجنائية ) .يحمي النظام الحقوق عن طريق جزاء جنائي إذا كان الحق من الحقوق العامة مثل حق الإنسان في سلامه جسده ، كذلك تحمي بعض الحقوق الخاصة عن طريق الجزاء الجنائي إذا كان الاعتداء يهدد أمن الجماعة ومعروف أن الجرائم في التشريع الإسلامي تنقسم بحسب جسامة العقوبة المقررة عليه ثلاثة أقسام وهي : 1- جرائم الحدود أي المعاقب عليها بحد .2- جرائم القصاص والدية وهي التي يعاقب عليها بقصاص أو دية .3- جرائم التعازيز : وهي التي يعاقب عليها بالتعزيز أي التأديب .
ويلاحظ أن جرائم الحدود لا يجوز فيها العفو مطلقاً أما جرائم القصاص فالعفو جائز من المجني عليه وفي التعزيز لولي الأمر أن يعفو عن الجريمة كما له الحق العفو عن العقوبة .
الجزاء المدني ( الدعوى المدنية ) الاعتداء على الحقوق قد يوجب توقيع جزاء مدني على المعتدي . وكل فعل ضار بالإنسان أو بماله مضمون على فاعلة إذا لم يكن له حتى فيه والضمان إما عقوبة جنائية إذا كان الفعل الضار معاقباً عليه وإما تعويض مالي إذا لم يكن الفعل الضار معاقباً عليه وإذا كان الفعل معاقباً عليه فهو جريمة وأما إذا لم يكن معاقباً عليه فلا يعتبر جريمة ولا يسعى بهذا الاسم وإنما هو فعل ضار ومن ثم فإن ما يجمع بين الجريمة والفعل الضار أن كلاًً منهما مضمون على فاعله .. وقد يكون الفعل جريمة يستحق الجاني عليها العقاب ثم يكون الفعل في الوقت نفسه فعلاً ضاراً فيضمه الجاني للمجني عليه . الخلاصة أن الدعوى هي الوسيلة النظامية التي توجه بها الشخص إلى القضاء للحصول على تقرير حقه أو حمايته فلا يجوز لمن أعتدي على حقه أن يرد الاعتداء بنفسه والسلطة المختصة برد الاعتداء وحماية الحقوق هي السلطة القضائية عن طريق الدعوى . نطاق حماية الحقوق : يكمن في استعمال الحق استعمالاً مشروعاً :ويقرر النظام لصاحب الحق سلطة إستعماله إستعمالاً مشروعاً ويختلف مضمون هذه السلطة من حق لآخر فحق الملكية مثلاً يخول صاحبه سلطة التصرف في الشيء وإستغلاله وإستعماله بينما يخوله له حق الإنتفاع سلطة الإستقلال والإستعمال دون سلطة التصرف كما يخول الحق الشخصي صاحبه سلطة إجبار المدين على الوفاء بدينه .. مقيد بعدم الضرر وعلى ذلك فلا يجوز أن تتخذ الحقوق وسيلة إلى الإضرار بالناس بل يجب أن يكون إستعمالها مقيداً بعدم الإضرار بالجماعة أو الفرد وبأن لا يؤدي ذلك إلى الإضرار بصاحبها ضرراً فاحشاً حقه فإذا تعارض الضرران أرتكب الأخف منهما درءاً للأشد .وللأهمية نستعرض التعسف في إستعمال الحق وجزاءه بإيجاز تام فيما يلي : أن الشريعة الإسلامية أقامة نظرية عامة في التعسف في إستعمال الحق حيث ينهي الحق سبحانه وتعالى عن التعسف في أكثر من موضوع بالنسبة لكثير من الحقوق كالطلاق والإيماء والتقاضي وقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله " لا ضرر ولا ضرار " وهذا الحديث يعتبر مبدأ عاماً تقوم عليه نظرية التعسف .. حاصل الأحكام في هذا الصدد أن من أستعمل حقه إستعمالاً مشروعاً لا يكون مخطئاً وبالتالي لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن إستعماله لحقه من ضرر ، أما من يستعمل حقه إستعمالاً غير مشروع فإنه يكون مخطئاً فإذا أصاب الغير بضرر وكان لهذا الغير أن يطالبه بالكف عن ذلك كما يكون له أن يطالبه بتعويض ما أصابه من ضرر .. ومن أهم صور التعسف في استعمال الحق إذا كان صاحب الحق لا يقصد من إستعماله سوى الأضرار بالغير دون أن يقصد تحقيق مصلحة أو فائدة لنفسه وإذا أستعمل صاحب الحق حقه لتحقيق غرض غير مشروع .. وإذا أستعمل الشخص حقه لتحقيق مصلحة ولكنها كانت قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها ..وإذا أستعمل الشخص حقه إستعمالاً غير مشروع فقد تسعف في إستعماله وكان لمن يضار من هذا الإستعمال أن يطلب منعه وأن يطالب بتعويضه عن الضرر الذي لحقه فعلاً من جراء التعسف ويقع عبء إثبات التعسف في إستعمال الحق على من يدعيه ويستطيع إثبات بكافة طرق الاثبات . [/size] | |
|